مذهبهم ، وهو المحكيّ عن المقنع « 1 » والفقيه « 2 » ، وإليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب الذخيرة « 3 » والمحدّث القاشاني « 4 » وغيرهما ، وهو مختار المختلف لكن في الصوم خاصّة دون الفطر . « 5 »
وتردّد فيه المحقّق في النافع « 6 » . وفي المعتبر استدلّ به ، حيث قال - بعد نقل الروايتين الآتيتين - : « فقوّة هاتين الروايتين أوجب التردّد بين العمل برواية العدلين وبين العمل بهما » « 7 » ؛ ظنّا منه أنّ رواية العدلين تدلّ على خلاف ما تدلّ عليه الروايتان . وليس بشيء .
وادّعى السيّد المرتضى أنّ عليّا عليه السلام وابن مسعود وابن عمر وأنسا قالوا به ، ولا مخالف لهم . « 8 »
وهو ظاهر الكليني « 9 » ، ومال إليه صاحب المنتقى . « 10 »
والدليل على اعتبار تلك العلامة النصوص المستفيضة ، كحسنة حمّاد بإبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذ رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » . « 11 »
والموثّقة عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا رئي الهلال
هامش
( 1 ) . المقنع ، ص 183 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2040 .
( 3 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 .
( 4 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 257 ، المفتاح 285 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 6 ) . المختصر النافع ، ص 69 .
( 7 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 689 .
( 8 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .
( 10 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 481 .
( 11 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 280 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 6 .