أو اثنان من خارج البلد . « 1 »
وقال في النهاية :
لا يعتبر مع الصحو إلّا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلّة يعتبر خمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من خارج البلد . « 2 »
ولا خلاف في وجوب العمل بالمتواتر ، وفي الظنّ المتاخم بالعلم . وإليه ذهب القاضي « 3 » والحلبي « 4 » وابنا حمزة « 5 » وزهرة « 6 » والصدوق في المقنع ، حيث قال :
واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . « 7 »
استنادا بما رواه عن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال :
إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة ، فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . « 8 »
وبما روي عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الجماعي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 .
( 2 ) . النهاية ، ص 150 - 151 .
( 3 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 189 .
( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 .
( 5 ) . الوسيلة ، ص 141 .
( 6 ) . غنية النزوع ، ص 135 .
( 7 ) . المقنع ، ص 183 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .