وصوم مولد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور ، وقال الكليني رحمه اللّه :
إنّه الثاني عشر منه . « 1 »
وصوم يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب .
وصوم يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ومعناه بسط الأرض تحت الكعبة .
وصوم عرفة لمن لا يضعفه الدعاء ، وتحقّق الهلال .
وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن .
وصوم يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، باهل فيه رسول الله صلّى اللّه عليه وآله نصارى نجران .
وقيل : في هذا اليوم تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه ، ونزلت آية
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ
. « 2 »
وكلّ خميس ، وأوّل ذي الحجّة ، وصوم رجب وشعبان .
واستحباب هذه كلّها مرويّة عن الصادقين عليهما السلام « 3 » ، وأكثرها إجماعيّ .
ويستحبّ الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ، وكذا المريض إذا برئ ، والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه .
والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه الدعاء ، أو شكّ في الهلال ، وصوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة ، وصوم الضيف من دون إذن مضيفه ، وكذا صوم الولد من غير إذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام .
والمحظور تسعة : صوم العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وهو أن ينوي الصوم ساكتا ، وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر . وقيل : أن يصوم يومين وليلة
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 439 ، باب مولد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ووفاته .
( 2 ) . مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ، ج 1 ، ص 239 ، والآية 55 من سورة المائدة ( 5 ) .
( 3 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 395 ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 1 .