علّامه ( عطّر الله مضجعه ) اين سه وجوه را در منتهى « 1 » ذكر نكرد از راه عدم دلالت آنها بر مدّعى واين قول را اختيار فرمود [ و ] ادّعاى شهرت كرد [ و ] گفت : اين مذهب أكثر علماء ماست مگر شاذّ از علماء ما ، كه من معرفت به حال أو ندارم ، احتجاج فرمود براي اين قول ، از طريق جمهور [ به ] روايت أبى وائل شقيق ابن سلمه [ كه ] گفت : رسيد كتابت عمر ، وما در خانقين بوديم :
أنّ الأهلّة بعضها أكثر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أوّل النّهار ، فلا تفطروا حتّى تمسوا إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشيّة « 2 » .
دلالتش بر مدّعى صريح [ است ] كه مكاتبه [ كرد : ] در وقتي كه ديديد هلال را در اوّل نهار ، پس افطار نكنيد .
واز طريق خاصّه : ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه عليه السلام :
جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان ، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟
فكتب عليه السلام : « تتمّ إلى الليل ؛ لأنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال » « 3 » .
وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسين ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس [ عن أبي جعفر عليه السلام ] قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا « 4 » .
وما رواه عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه » « 5 » .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ؛ وانظر المغني ، ج 3 ، ص 108 ؛ وسنن البيهقي ( السنن الكبرى ) ، ج 1 ، ص 213 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 491 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 .