تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
روى محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما ، أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم « 1 » . وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صيّاما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول ويشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم ، وإذا رئي هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان « 2 » . وطريق ومشيخهء صدوق به محمّد بن قيس [ را ] يا فتى واين حديث محمّد بن قيس را در كافى ثقة الإسلام كلينى مرحوم ، مسندا به سند صحيح نيز ذكر فرموده « 3 » ، ومرسل را به طرز رفع تحرير داده . قال محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : « إذا أصبح الناس صيّاما » « 4 » . وبايد فهميد حديث مرسل رئيس المحدّثين در [ كتاب ] من لا يحضره مثل مسند صحيح ، حجّت است ، به اعتبار مقاله‌اش در اوّل كتاب ، كه من ضعيف مقاله‌اش را قبل الورقات نقل [ كردم ، پس مىتوان ] به اعتبار همين مقاله ، تشريك داد حجّيّت أحاديث اين كتاب [ را ] ميان صحاح وغيرها . پس بايد مراسيل [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه مثل مسانيدش حجّت باشد ، مثل مراسيل ابن أبي عمير ومراسيل أصحاب اجماع . وجمعى از أكابر فرموده‌اند : حجّيّت مرسل [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه أوثق از مسند صحيح أو است . واين افراط است ، خارج از اقتصاد . مقتضاى قول اين أكابر ، آنكه بايد مرسل اين كتاب در مقام تعارض ترجيح داشته باشد بر مسند صحيحش ! اين درست نيست ، بلكه مسند صحيح ترجيح دارد بر مرسلش .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2039 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2040 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، باب ما يجب على الناس . . . ، ح 1 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، باب ما يجب على الناس . . . ، ح 2 .