شهادت شاهدين بىثمر است وإلّا اسهاب مملّ خواهد بود - بلكه منظور اطّلاع وعدم استقرار ايشان است در فتوا .
اگر اسهاب مملّ نمىشد ، رجوع از فتواى سابق را اثبات مىكرد [ م ] به دلالت الفاظش ؛ علاوة [ اين كه ] مخلف ميعاد من شد [ ه ] از ايجاز نافع خارج مىشوم .
براي قول مختار ، أحاديث خاصّهء مستفيضه است منطوقا ومفهوما . واگر أحاديث مطلقه وعامهء وارده از أهل عصمت عليهم السلام كه فرمودند : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » « 1 » و « إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت فأفطر » « 2 » و « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، ليس على المسلمين إلّا الرؤية » « 3 » . بإطلاقها وعمومها شامل رؤيت قبل از زوالاند ضمّ شود به اين أحاديث خاصّه ، هر دو به حدّ تواتر مىرسد ، چون عموم واطلاق هر دو يقيني العملاند ، مثل خصوص در نزد فقهاء اماميّه ( زاد الله أمثالهم ) ؛ لهذا هر دو صنف دليل ما است .
پس دليل ما تواتر اخبار خواهد بود ؛ غاية ما يتخيّل آن كه أحاديث مطلقه وعامّه تقييد وتخصيص دارند به رؤيت وقت زوال وبعد زوال به اجماع وأحاديث كثيره ، كه رؤيت وقت زوال وبعد زوال دليل براي ليلهء مستقبله است [ و ] صوم وافطار در آن روز نيست ، و [ حق ] چنين است واين تخصيص است وتقييد ، عام ومطلق را از حجّيّت خارج نمىسازد :
[ الحديث الأول ] منها : ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ،
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة « 4 » .
واين حديث از حيثيّت دلالت صريح است ، واز حيثيّت سند ، على الصحيح صحيح است ؛ پس بايد دانست علىّ بن إبراهيم ، وابن أبي عمير ، وحمّاد هر سه ثقة وعادلند .
به اعتقاد خصم نيز كلام وتأمّل در إبراهيم است كه جماعت كثيره اين حديث را به اعتبار « إبراهيم » حسن دانسته ، در أعلى درجات حسان ، كه ايشان أو را امامي ممدوح
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 465 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 442 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .