تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
حمل المفهوم على الكليّة للدليل المذكور . وظهر أنّ هذا الدليل غير جار في حمل المطلقة فيما نحن فيه على الكليّة . انتهى . قال والدي رحمه اللّه : أقول : ويرد عليه أنّ النجاشي قال : عليّ بن حاتم يروي عن الضعفاء ، وهذه الرواية يحتمل أن يكون منها ، وقول الشيخ في الفهرست : « كتبه جيّدة » لا يدلّ على أنّ الرواية الضعيفة لا تكون فيها . وقول الشيخ في الفهرست : « أخبرنا بكتبه ورواياته » محتمل لأن تكون له روايات غير الكتب ، وعدم نقل الكتاب لمحمّد بن جعفر لا يدلّ على العدم ، وعدم تعارف رواية ما في الصدور في ذلك الزمان أيضا غير معلوم . ويظهر من كلام العلّامة في المختلف أنّه لا يسلّم هذا السند ؛ حيث قال : « ورواية محمّد بن عيسى بعد تسليم سندها أنّها مشتملة على المكاتبة ، ولا ينفكّ عن ضعف » ، وكذا من كلام الفاضل الأردبيلي ، حيث قال : « لا يضرّ ضعف السند بالتأييد وغيره » . ومن قال بضعفها « 1 » - لكونه مضمرا - لا يخلو عن شيء في هذه المواضع . والحاصل أنّ القول باعتبار هذه الرواية لا يخلو عن تأمّل وإن كان اعتبارها لا يضرّ ، لكنّ المقصود ممّا ذكرناه أنّ ما ذكره في وجه الاعتبار يمكن المناقشة فيه . إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ غاية ما يستفاد من ظاهر قول محمّد كونه صائما ، ولا يظهر أنّ صومه بطريق الوجوب أو الاستحباب ، واستحباب صوم يوم الشكّ ثابت في الشرع . وفي بعض الأخبار : « فإن كانت مغيّمة فأصبح صائما ، وإن كانت صاحية وتبصّرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا » فحينئذ فلا بعد في أن يكون مراده أنّ الصوم الذي أردته في الليل السابق باعتبار الغيم جواز إفطاره في النهار قبل الرؤية معلوم ، وأمّا بعد الرؤية فهل يجوز إفطاره أم لا ؟ فأجاب عليه السلام بقوله : « تتمّ » - إلى آخره - يعني إذا تمّ وانقضى ، أو إذا كان صالحا للرؤية في اللّيل السابق لرئي ، فيكون هلالا جديدا ، فلا يكون خلاف ظاهر على تقدير حمله على هلال رمضان ، فظهر ضعف ما ذكره بقوله : « وهذا إنّما يناسب هلال شوّال ، لا هلال رمضان » . وظاهر قوله : « فالسؤال إنّما هو في جواز الإفطار » . ولعلّ هذا أقرب وإن أمكن المناقشة فيه ، فهو يناسب هلال رمضان ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . في هامش المخطوطة : « صرّح العلّامة المجلسي رحمه اللّه في حاشيته على التهذيب بأنّها مجهولة » . ( منه رحمه اللّه ) . راجع ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 481 ، ذيل الحديث 62 .