محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين فأفطروا » « 1 » .
وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صيامه » « 2 » .
وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال :
لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار ، فأتمّ صومه إلى الليل « 3 » .
يعني بقوله عليه السلام : « أتمّ صومه إلى الليل » على أنّه من شعبان دون أن ينوي أنّه من رمضان .
روى ثقة الإسلام عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ المغيريّة يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة ، فقال :
كذبوا ، إنّ أهل بطن نخلة لمّا رأوا الهلال قالوا : قد دخل الشهر الحرام « 4 » .
وفي التهذيب في آخر باب الزيادات . عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريّا بن يحيى الكندي الرقّي ، عن داود الرقّي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير ، فهو هنا هلال جديد ، رئي أو لم ير « 5 » .
وفي صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 - 178 ، ح 491 ، وفي حاشية المخطوطة : « وفي موضع آخر من التهذيب [ ج 4 ، ص 158 ، ح 440 ] : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين » . والصواب ما في الاستبصار [ ج 2 ، ص 64 ، ح 207 ] : « أو تشهد عليه بيّنة عدل » وكذا في الفقيه [ ج 2 ، ص 122 ، ح 1913 ] ( منه رحمه اللّه ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 .
( 4 ) . الكافي ، ج 8 ، ص 332 ، ح 517 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 333 ، ح 1047 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .