واعتبر آية الله العلّامة ذلك في الصوم دون الفطر « 1 » .
وهو فرق ضعيف لا دليل عليه .
وقال ابن الجنيد :
رؤية الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان أيّ وقت كان ، إذا لم يصحّ أنّ الليلة الماضية قد رئي فيها لا توجب الإفطار ، فإذا صحّت الرؤية فيها ، أفطر أيّ وقت يصحّ ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين « 2 » .
وقال شيخ الطائفة في الخلاف : « إذا رئي قبل الزوال أو بعده ، فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية » « 3 » . ومثله قال في التهذيب « 4 » .
ونحن ننقل الأخبار الواردة في هذه المسألة من الطرفين ، ثمّ نأخذ في نقدها وقلبها ونقل ما فهموه منها ، وما فيه وما عليه ، وترجيح ما هو راجح عندنا ، فإن أصبنا فمن الله ، وإن أخطأنا فمن قصورنا في الاجتهاد ، ونسأل الله الهداية ، ونطلب منه السداد ، إنّه يهدي من يشاء إلى طريق الحقّ وسبيل الرشاد .
فصل : [ أخبار المسألة ]
روى الشيخ في التهذيب والاستبصار عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا رأوا الهلال قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال ، فهو للّيلة المستقبلة « 5 » .
وعن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 171 ، المسألة 10 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 ، 489 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 - 74 ، ح 225 .