تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
في هذا خبر آخر » « 1 » . ومنهم من جعل من الأدلّة - كالعلّامة « 2 » وصاحب المدارك « 3 » - ما رواه زيد الشحّام في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أدلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 4 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » « 5 » . وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « الصوم للرؤية » « 6 » . وأمثال ذلك من الأخبار التي كادت أن تكون متواترة . ووجّه الاستدلال ب‍ : « أنّ ذلك شامل لما قبل الزوال ، وقد ثبت أنّ وقت النيّة يستمرّ للمعذور إلى الزوال ، فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت » « 7 » . وفيه تأمّل ستعلم وجهه ، وسيظهر لك بعض الأدلّة والمؤيّدات لهذا المذهب غير ما ذكر عند طيّ الكلام في هذه الرسالة ، فانتظر . قال والدي العلّامة ( طاب ثراه ) في ذخيرة المعاد بعد نقل الروايتين المذكورتين وكلام الصدوق رحمه اللّه : ويدلّ عليه أيضا قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمّد بن قيس ، السابقة - عند شرح قول : « أو بشهادة عدلين » - : « فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » « 8 » . وتلك الصحيحة هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، فإن
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 147 ، باب رؤية الهلال قبل الزوال . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 . ( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 180 . ( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 310 | رضا مختاري / محسن صادقي