في هذا خبر آخر » « 1 » .
ومنهم من جعل من الأدلّة - كالعلّامة « 2 » وصاحب المدارك « 3 » - ما رواه زيد الشحّام في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أدلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 4 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » « 5 » . وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
« الصوم للرؤية » « 6 » . وأمثال ذلك من الأخبار التي كادت أن تكون متواترة .
ووجّه الاستدلال ب : « أنّ ذلك شامل لما قبل الزوال ، وقد ثبت أنّ وقت النيّة يستمرّ للمعذور إلى الزوال ، فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت » « 7 » .
وفيه تأمّل ستعلم وجهه ، وسيظهر لك بعض الأدلّة والمؤيّدات لهذا المذهب غير ما ذكر عند طيّ الكلام في هذه الرسالة ، فانتظر .
قال والدي العلّامة ( طاب ثراه ) في ذخيرة المعاد بعد نقل الروايتين المذكورتين وكلام الصدوق رحمه اللّه :
ويدلّ عليه أيضا قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمّد بن قيس ، السابقة - عند شرح قول : « أو بشهادة عدلين » - : « فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » « 8 » .
وتلك الصحيحة هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، فإن
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 147 ، باب رؤية الهلال قبل الزوال .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 180 .
( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 .