الصوم والفطر أم لا ؟
فذهب جمع من الأصحاب إلى عدم الاعتداد برؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ، وعن السيّد المرتضى رحمه اللّه أنّه قال في بعض مسائله : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » « 1 » بل الكلام المسؤول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب .
وقال العلّامة في المختلف : « إنّ السيّد قال : هذا صحيح وهو مذهبنا . وادّعى أنّ عليّا عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس قالوا به ، ولا مخالف لهم » « 2 » .
ويدلّ هذا على كون ذلك قول عليّ عليه السلام وغيره عنده قطعيّا ؛ حيث لا يعمل بأخبار الآحاد والظنون . وهو ظاهر الكليني « 3 » أيضا ، وصريح كلام ابن بابويه على احتمال « 4 » ، وظاهره على احتمال آخر « 5 » ، ومال إليه صاحب المنتقى « 6 » .
وتردّد فيه المحقّق في المعتبر والنافع « 7 » ، حيث قال بعد نقل الروايتين الآتيتين :
فقوّة هاتين الروايتين أوجب التردّد بين العمل بهما وبين العمل برواية عدلين ، وأنّ رواية العدلين تدلّ على خلاف ما تدلّ عليه الروايتان « 8 » .
وليس بشيء كما سيظهر .
وقال صاحب المدارك : « وهو في محلّه » « 9 » زعما منه أيضا ذلك . وقال العلّامة في المختلف : « الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » « 10 » .
ورجّح والدي العلّامة ( طاب ثراه ) قول السيّد « 11 » ، ووافقه جمع من العلماء المتبحّرين
هامش
( 1 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 - 359 ، المسألة 89 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .
( 4 ) . المقنع ، ص 183 - 184 .
( 5 ) . الهداية ، ص 183 .
( 6 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 482 .
( 7 ) . المختصر النافع ، ص 69 .
( 8 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 689 .
( 9 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 .
( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 11 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 .