وروى عن محمّد بن مسلم - في الصحيح أيضا - عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية - إلى أن قال : - وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين « 1 » .
وروى - في الموثّق - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
في كتاب عليّ عليه السلام : « صم لرؤيته ، وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ « 2 » ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين » « 3 » .
وروى - بإسناد لا يخلو عن جهالة - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قال :
شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان . فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين « 4 » .
وروى عن فطر بن عبد الملك - بإسناد لا يخلو عن جهالة - أنّه قال : - يعني أبا عبد الله عليه السلام - :
يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوما « 5 » .
وروى - بإسناد لا يخلو عن جهالة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فإن تغيّمت السماء يوما فأتمّوا العدّة « 6 » .
وروى أيضا - بإسناد لا يخلو عن جهالة - عن أبي جعفر « 7 » عليه السلام في حديث ، قال :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 .
( 2 ) . « أي في الرؤية أو أعمّ منه ، أو من الظنّ الناشئ من الجدول وما في حكمه من سائر الأمارات . وعلى التقديرين لا ينافي ذلك ما ثبت بالدليل من اعتبار الظنّ الحاصل بالشهادة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه بمثابة العلم ، فلا يندرج في الظنّ . هذا ومن هنا ظهر أنّ في قوله عليه السلام : « وإيّاك والشكّ والظنّ » أيضا شوب تأييد للمقصود ، ففي الخبر دلالة عليه من ثلاث أوجه ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه وأجاد » . ( منه ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 441 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 429 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 471 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 435 .
( 7 ) . في المصدر : « عن أبي عبد الله عليه السلام » .