وروى الشيخ - في الموثّق - عنه عليه السلام قال : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » « 1 » الخبر .
وروى - بإسناد لا يخلو عن ضعف - عن عليّ بن محمّد القاشاني ، قال :
كتبت إليه - أي الهادي عليه السلام - وأنا بالمدينة : عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السلام : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » « 2 » .
وروى - في الصحيح - في مكاتبة أخرى أنّه - أي الرضا أو الجواد ( صلوات الله عليهما ) - وقّع : « لا تصومنّ الشكّ ، أفطر لرؤيته ، وصم لرؤيته » « 3 » .
وروى - في الموثّق - عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر » « 4 » .
وروى - في الموثّق - عن سماعة ، قال : « صيام شهر رمضان بالرؤية ، وليس بالظنّ » « 5 » الخبر .
وروى - بإسناد لا يخلو عن جهالة - عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ قال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية . ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم . . . « 6 »
الخبر .
وروى - في الصحيح - عن هارون بن حمزة الغنوي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا صمت لرؤية الهلال ، وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوما . . . » « 7 » الخبر .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 445 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 446 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 465 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 432 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 474 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 167 ، ح 476 .