وروى عن حمّاد بن عثمان - في الحسن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال عليّ عليه السلام :
لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 » .
وروى الشيخ عن عبيد الله بن عليّ الحلبي - في الصحيح - عنه عليه السلام مثله « 2 » .
وروى صبّار مولى أبي عبد الله عليه السلام بإسناد لا يخلو عن جهالة ، أنّه قال :
سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان ، فيشهد أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة ، فيقضي يوما » « 3 » .
وروى المفيد في المقنعة - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل » « 4 » .
وروى الشيخ عن إسحاق بن عمّار - في الموثّق - قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسعة وعشرين من شعبان ، فقال :
« لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » « 5 » . الخبر .
ورواه أيضا عنه عليه السلام بإسناد « 6 » لا يخلو من ضعف .
وروى - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام :
أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » « 7 » . الخبر .
وروى أيضا - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد « 8 » عليه عدل من
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 468 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 297 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 224 .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 206 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .
( 8 ) . « فإنّ المتبادر من الشهادة في هذه الأخبار الشهادة عند المكلّف بغير واسطة ، كما يشهد به من له ذوق سليم ، ولم يكتم هذه الشهادة ، ومدار الاستدلال في هذه المقامات على ما يتبادر ، لا ما يحتمله العبارة » . ( منه ) .