دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 337
مسألة : القرض المشروط بالزيادة صحيح لكن الشرط باطل وحرام ، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلّا بالزيادة مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط ، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جدٍّ وقصدٍ حقيقي به فيصح القرض ، ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام . ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 655 ، م 13 ) . لا يفسد أصل القرض بشرط الزيادة 1 - ولكن سبق آنفاً بيان وجه استفادة بطلان أصل القرض من نصوص المقام فلا نعيد البحث . وأما صحة القرض تبتني على تعلق المنع في لسان هذا النصوص بخصوص اشتراط الزيادة وظهورها في فساد الشرط نفسه . وعدم سراية فساده إلى القرض لما ثبت في محله من عدم فساد العقد بفساد الشرط . وأما إظهار قبول الشرط صورياً فذهب الماتن قدس سره إلى عدم حرمته . وقد يخطر بالبال كونه إعانة على الاثم ، بل نوع تجاهر بالمعصية . يستند حينئذٍ إلى شخص واحد وهو الفاعل وحده وانما يكون فعل الآخر واقعاً في سلسلة معدّات العمل الصادر من فاعله . هذا على فرض تحقق الإعانة بذلك ، ولكنه أوّل الكلام . مسألة : يجوز تعجيل الدين المؤجَّل بنقصان مع التراضي ، وهو الذي يسمّى في لسان تجّار العصر بالنزول ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة الأجل المؤجّل بزيادةٍ . ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 649 ، م 8 ) .