تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
المسألة : 7 - لو جعلت المدّة في العُمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله ، كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ( 1 ) . ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله ليس لورثته إخراج الساكن طول حياته . ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلّا إذا جعل له السكنى مدة حياته ولعقبه بعد وفاته ، فلهم ذلك ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته .
شرح

تبعية أمد الثلاثة للمدّة المقرّرة

1 - والوجه فيه ما يستفاد من النصوص ، من تبعية الثلاثة في اللزوم لما يشترط فيها المالك من تحديدها بالعمر أو توقيتها بالوقت . هذا ، مع عدم خلاف في ذلك كما قال في الجواهر : « وإذا عين للسكنى مدّة ، لزمت بالقبض لما عرفته سابقاً ولا يجوز الرجوع فيها إلّا بعد انقضائها ، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع السكنى وإن مات المعمر - بالفتح - ؛ لجميع ما تقدّم من أدلّة اللزوم ، وحينئذٍ فينتقل ما كان له إلى ورثته كغيرها من الحقوق والأملاك حتّى يموت المالك ، بل عن الشيخ في الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم معتضداً بما في المسالك وعن غيرها من نفي الخلاف فيه » « 1 » . وقد دلّ على ذلك صحيح حمران والحسين بن نعيم والحلبي وغيره « 2 » . وقد سبق ذكر هذه النصوص وتحقيق مفادها آنفاً . وقد صرّح في المسالك بعدم الخلاف في ذلك . بعد ما وجّهه بأنّه لمّا كان
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 28 : 141 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 218 - 220 .