تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
شرح
بالبيع . ولعلّ السرّ في اتّفاق النصّ والفتوى على ذلك فيهما ، رجوعهما إلى السكنى المشروطة بالمدّة الموقّتة أو المحدّدة بعمر شخص المالك أو الساكن ، كما يدلّ عليه صحيح حمران « 1 » . وبذلك قد تبيّن أنّه لا معنى لإطلاق العمرى والرقبى من حيث المدّة - كما يلوح من كلام صاحب الجواهر - إلّا في العمرى بلحاظ طول مدّة العمر ، لكنّه خلاف صريح صحيح ابن نعيم في عدم بطلان العمرى بالبيع . الجهة الرابعة : ثبوت خيار الفسخ للمشترى إذا كان جاهلًا ، فالوجه فيه وجود العيب في المبيع ؛ لوضوح كون سلب منافع المبيع إلى مدّة ومنع التصرّف فيه من أبرز مصاديق العيب ، وهذا إنّما فيما إذا لم يبطل عقد السكنى والعمرى ببيع العين المسكونة ، وإلّا فلا ريب في عدم ثبوت الخيار له لعدم حرمانه عن شيءٍ من منافع العين المبيعة حينئذٍ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 218 ، كتاب السكنى والحبس ، الباب 2 ، الحديث 1 .