تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
شرح
أمّا الاستصحاب ، فلا تصل النوبة إليه مع وجود الإطلاقات والعمومات اللفظية والنصوص الخاصّة ، مضافاً إلى أنّ الكلام في أصل اللزوم ، فلم يُحرز حتّى يستصحب . وأمّا قاعدة اللزوم ، فمقصوده ، عموم قوله تعالى :« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »« 1 » ؛ حيث دلّ بعمومه على وجوب الوفاء ولزومه في مطلق العقود ، فلا بدّ لإثبات الجواز من دليل مخصّص لهذا العموم . وهذا الوجه متين جدّاً ، لكنّه بحاجة إلى إحراز عدم دليل على الجواز ، فالعمدة هي نصوص المقام . وأمّا الأخبار ، فقد استدلّ صاحب الجواهر بعدّة منها . فمن هذه النصوص ما رواه الكليني والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : سئل عن السكنى والعمرى ، فقال عليه السلام : « إن كان جعل السكنى في حياته ، فهو كما شرط . وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتّى يفنى عقبه ، فليس لهم أن يبيعوا ولا يورِّثوا ، ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل » « 2 » . هذه الرواية لا إشكال في رجال سندها ، إلّا في محمّد بن الفضيل ؛ لأنّه بقرينة الطبقة وروايته عن أبي الصباح من أصحاب الرضا عليه السلام . وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وضعّفه ، وسكت عن حاله النجاشي واقتصر على ذكر ساير أوصافه . وقد وقع في أسناد كامل الزيارات ، ومدحه الشيخ المفيد وعدّه من رؤساء المذهب المأخوذ عنهم الحلال والحرام .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 220 ، كتاب السكنى والحبس ، الباب 3 ، الحديث 1 .