شرح
انتهت المدّة ، لا حبس في البين . والنصّ إنّما يدلّ على عدم جواز الرجوع في فرض تحقّق موضوعه ، ولا يتكفّل أيّ خطاب لإثبات موضوع عند الشكّ في تحقّقه ، فضلًا عن صورة العلم بانتفائه كما هو المفروض في المقام .
هذا كلّه إذا لم نقتصر على الإجماع والاتّفاق المدّعى واستندنا إلى عموم النصوص الناهية عن الرجوع فيما كان للَّه . وأمّا إذا اقتصرنا على الإجماع ، فالأمر سهل ؛ لأنّه دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن من معقده وهو ما إذا لم يُوقّت الحبس للَّه بمدّة .
وعلى أيّ حال ، فالأقوى جواز توقيت الحبس للَّه وجواز الرجوع بعد انقضاء المدّة ، بل لا رجوع في البين حقيقةً ، وإنّما ذلك من قبيل رجوع المال إلى مالكه وترتُّب أحكام الملك عليه بانتفاء الحبس عند انقضاء أمده .