تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
شرح
فسيأتي حكمه في كلام السيّد الماتن . وأمّا صحّة حبس كل ما صحّ وقفه وصحّة الحبس على كلّ ما يصحّ الوقف عليه ، فالوجه فيه أنّ ماهية الحبس كالوقف . وإنّما يفترق عنه في بعض الجهات كالخروج عن الملك والدوام . هذا ، مضافاً إلى ظهور النصوص وكلمات الأصحاب في ذلك ، بل صريح كثير منهم ، كما قال في الجواهر : « ثمّ إنّ الظاهر أنّه كالوقف بالنسبة إلى الموقوف والموقوف عليه كما عن المقنعة والنهاية والمهذّب والوسيلة وجامع الشرائط والتحرير وغيره من كتب المتأخّرين ، بل لعلّ حكمهم في الوقف المنقطع الآخر بأنّه حبس ، ظاهر أو صريح في ذلك . وربما كان هذا هو السبب في عدم استقصائهم الكلام في عقده ، وشرطه ومورده والمحبوس عليه ، ونحو ذلك ، بل لعلّ النصوص أيضاً كذلك » « 1 » . قوله : « بالنسبة إلى الموقوف والموقوف عليه . . . » أي كلّ ما صحّ وقفه يصحّ حبسه ، وكلّ ما صحّ الوقف عليه يصحّ الحبس عليه .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 28 : 153 .