تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
شرح
ليجعله وقفاً فبدأ له في ذلك أو نسي أو نحو ذلك » « 1 » . هذا ، مضافاً إلى ما قلنا آنفاً من أنّ غاية ما يثبت بذلك ، كونه وقفاً في زمان . وأمّا كونه وقفاً في الحال ، فلا يمكن إثباته إلّا بالاستصحاب . وهو لا يصلح لمعارضته يد من عنده ذلك المال ، بل لا بدّ من تقديم اليد والحكم بملكية ذلك المال لذي اليد . ومن هنا يظهر في كلام السيّد الماتن من الإشكال في حكمه بالوقفية في صورة العلم أو الاطمئنان بالوقفية حال حياة الميت ، كما هو الظاهر من مفروض المسألة . وأمّا فرض صورة هذه المسألة فيما إذا لم تكن التركة في يد أحدٍ بعنوان الملك حتّى الوُرّاث ، ففي غاية البُعد عادةً . ومن هنا لا فرق بين هذه المسألة وبين السابقة من حيث كون المال المتنازع في وقفيته في يد شخص بعنوان الملك ، كما يشعر بذلك تعبير السيّد الماتن بقوله : « أنّ ملكه الفلاني وقف » .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 404 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 620 | علي أكبر السيفي المازندراني