تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
المسألة : 98 - إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة ، لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها ، وإن بلغت حصة كل منهم النصاب ( 1 ) . وأمّا لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ، ففي الوقف الخاصّ وجبت الزكاة على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم ؛ لأنّها ملك طلق لهم ، بخلاف الوقف العامّ حتّى مثل الوقف على الفقراء ؛ لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه . نعم لو أعطى الفقير مثلًا حصةً من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة بتفصيل مر في كتاب الزكاة ، وجبت عليه لو بلغت النصاب .
شرح

لواحق في أحكام الوقف

حكم الزكاة في العين الموقوفة ونمائها

1 - يقع الكلام تارة : في حكم الزكاة في العين الموقوفة ، وأخرى : في زكاة نمائها . أمّا العين الموقوفة ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيها . وذلك أوّلًا : لمنافاة تعلُّق الزكاة بالعين الموقوفة ووجوب أدائها مع ماهية الوقف . وذلك لما سبق في تعريف الوقف أنّه تحبيس العين وتسبيل منفعتها . فلو وجبت الزكاة فيها ، ليلزم انتقال متعلّق الزكاة منها إلى أرباب الزكاة ، وهذا ينافي التحبيس والبقاء . وثانياً : لانصراف أدلّة وجوب الزكاة إلى الأموال التي يملكها المكلّف ملكاً