شرح
« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » . ومن هنا لا يجوز الاكتفاء بصرف منافع الوقف حينئذٍ في شخص أو شخصين ، كما أشار إلى ذلك في العروة بقوله :
« لكنّ الظاهر أنّه مع كثرة المنفعة يشكل الصرف بتمامها على واحد أو اثنين مثلًا بل اللازم الصرف على جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنافع » .
هذا كلّه في الوقف العامّ فيما إذا كان العنوان الموقوف عليه للأشخاص كالفقراء والعلماء والسادات ونحو ذلك ممّا كان قابلًا للتملّك .
وأمّا في الوقف على الجهات كالوقف على المسجد أو الخانات أو المشاهد ممّا لا يكون قابلًا للتملك فلا إشكال في كون مصاديق الموقوف عليه وموارده من قبيل المصرف ، كما هو واضحٌ وقد سبق هذا البحث مفصّلًا في بعض المسائل السابقة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .