تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
ولأنّ الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك من ليس معيّناً » « 1 » وتبعه في هذا الاستدلال بعض من تأخّر عنه ، كما في المفتاح « 2 » . وقد بسط المقال الشهيد الثاني في بيان هذين الوجهين - مقدِّماً للوجه الثاني - بقوله : « الوجه فيه ما تقدّم من أنّه تمليك ، فلا بدّ من مالكٍ معيّن ولو في ضمن عامّ أو مطلق ، ولا يعقل تمليك ما ليس بمعيّن . ولأنّ الوقف حكم شرعي فلا بدّ له من محلٍّ معيّنٍ يقوم به كما يفتقر مطلق العَرَض إلى المحلّ الجوهري ، وأحد الأمرين أمر كلّي لا وجود له خارجاً وإن كان كلّ واحدٍ منهما موجوداً خارجاً » « 3 » . وكلامه كما عرفت يتضمّن دليلين ؛ إحداهما : عدم معقولية التمليك لغير المعيّن . ثانيهما : احتياج الحكم الشرعي في ثبوته وفعليته إلى محلّ معيّن موجود ليقوم به الحكم ، كما يفتقر العرض إلى معروض ومحلّ جوهري موجود في الخارج ليعرض عليه ويقوم به . وأحد الشخصين أو الأمرين لا وجود له في الخارج وإن كان كلُّ واحد منهما موجوداً في الخارج . وفي الجواهر بعد ما استدلّ بعدم معقولية تمليك غير المعيّن ، نقل ثاني وجهي المسالك وأضاف بقوله : « ومقتضاه اختصاص البطلان بالمبهم الذي لا يتقوم في فرد في الخارج ، أمّا لو كان الموقوف عليه أحدهما الصادق في كلّ منهما فلا بأس به ،
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 9 : 39 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 9 : 48 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 5 : 351 .