تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
الإشكال في صحّة الوقف لصرف منافعه على أحد الشخصين أو أحد المسجدين ويكون المتولّي مخيّراً بينهما حينئذٍ » . والذي يقتضيه التحقيق في أدلّة المسألة : أنّ الإجماع لا يبعد تحقّقه في المقام ؛ حيث حكي عن السرائر والغنية الإجماع على كون الموقوف عليه معروفاً متميّزاً ، كما حكاه في المفتاح « 1 » والرياض « 2 » والجواهر « 3 » ، ولأنّه لم يعرف المخالف لذلك من بين الأصحاب . واحتمال مدركية هذا الإجماع مندفع ؛ بأنّ الاستدلال ببعض الوجوه الأخرى - غير الإجماع - إنّما هو موجود في كلام المتأخّرين ، مثل المحقّق الكركي والمحدّث البحراني ومن تأخّر عنهما ، دون القدماء الذين هم الأصل في الإجماع . وعلى أيّ حال لم يُعرف في المسألة مخالف غير صاحب العروة معلّقاً على عدم تمامية الإجماع ، كما عرفت . وأمّا ساير الوجوه المستدلّ بها . فاثنان منها يستفادان من كلام المحقّق الكركي : أحدهما : عدم وجود غير المعيّن وكون المبهم معدوماً لا وجود له . ويشترط في صحّة الوقف وجود الموقوف عليه بلا كلام ولا إشكال . ثانيهما : إنّ الوقف يقتضى التمليك ولا يعقل التمليك لغير المعيّن . قال قدس سره : « وجه البطلان : انتفاءُ الموقوف عليه ؛ لأنّ ما ليس بمعيّن في نفسه ليس بموجود ،
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة : ج 9 ، ص 48 و 47 . ( 2 ) . رياض المسائل 9 : 309 . ( 3 ) . جواهر الكلام 28 : 49 .