شرح
أقلّ من الشكّ في ذلك . ومقتضى القاعدة الرجوع إلى عمومات الوقف في غير المتيقّن من معقد الإجماع ، مع مساعدة الملاك المذكور عدم اشتراطه في الوقف العامّ .
ولا يخفى أنّ قول السيّد الماتن قدس سره « مع وجوده فعلًا » لا يلائم تفريع صحّة الوقف العامّ عند عدم وجود أحد من أفراد العامّ حين إنشاء الوقف .
ويحتمل تعلّق « مع وجوده فعلًا » بقوله : « في بعض الأزمان » ؛ أي يكفي إمكان وجوده مع وجوده الفعلي في بعض الأزمان ، لا مجرّد إمكانه مع عدم تحقّقه ولا فعلية وجوده في أيّ زمان . ولكنه خلاف ظاهر العبارة ، بل ظاهرها تقييد إمكان وجوده في بعض الأزمان الآتية بفعلية وجوده حال الوقف . وعلى أيّ حال فمقصود السيّد الماتن قدس سره معلوم بعد تصريحه بصحّة الوقف على فقراء البلد مع عدم وجود فقير أصلًا فيه حال الوقف .