تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة ( 1 ) ، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها ، وكذا لا يصحّ وقف ريحانة للشم على الأصح ، ( 2 ) لعدم الاعتداد ببقائها ، ولا العين المرهونة ( 3 ) ولا ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة ( 4 ) ، ويصحّ وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط ، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك والسنور ونحوها .
شرح
1 - لاتّفاق الأصحاب على بطلان وقف ما قصد منه المنفعة المحرّمة ولعدم تمشّي قصد القربة حينئذٍ ، كما سبق بيان ذلك آنفاً . 2 - لعدم كونها عيناً باقية قابلة لتسبيل ثمرته . وقد سبق وجه اعتبار بقاء العين الموقوفة آنفاً . 3 - لتعلّق حقّ الغير بالعين المرهونة . وقد سبق آنفاً بيان وجه اعتبار عدم تعلّق حقّ الغير بالموقوف . 4 - وقد سبق آنفاً أنّ وقف الدابّة الشاردة صحيح على نحو المُراعى حتّى يتحقّق تسليمه ؛ حيث لا يكفى مجرّد تعذّر تسليم الموقوف حين الوقف ، بل يعتبر فيه تعذّره مطلقاً ، بخلاف البيع وأنّ الفارق النصّ .