تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
سبيل اللَّه » . » « 1 » . وجه الاستشهاد بالنبوي أنّ الدرع والعبد ممّا لا يبقى أبداً بل يزولان بعد مدّة . قوله : « أدراعه وأعبُده » ؛ الأدراع : جمع الدرع ، والأعبُد جمع العبد كأكلب جمع الكلب . ولأنّه لا يشترط بقاءُ العين الموقوفة إلى الأبد ، بل يكفي بقاؤها حسب اقتضاء ذاتها في خلال الانتفاع منها وأن لا تزول ولا تنعدم بالانتفاع منها ، كالخبز والفاكهة والطعام ، وهذا المعنى هو المقصود من التأبيد المشترط في الوقف ، كما أشار إليه في الحدائق بقوله : « ولا يشترط كون العين ممّا تبقى مؤبّداً ، فيصحّ وقف العبد والثوب وأثاث البيت والقفار ، وضابطه ما عرفت من أنّه ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقائه ، والتأبيد المشترط في الوقف إنّما هو بمعنى دوامه بدوام وجود العين الموقوفة » « 2 » .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 9 : 60 - 59 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 22 : 179 .