تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المسألة : 32 - لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا ( 1 ) بل يكفى كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة ، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنين .
شرح

عدم اشتراط الانتفاع الفعلي في الموقوف

1 - والوجه في عدم اعتبار كون الموقوف ممّا يُنتفع به فعلًا أنّ ضابط الصحّة وجود عين ذات منفعة محلّلة ، بحيث جاز الانتفاع بها مع بقائها . ولا يعتبر في تحقّق هذا الملاك الانتفاع الفعلي كما علّل بذلك في الحدائق والعروة . حيث قال في العروة : « لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلًاّ للانتفاع فعلًا ، فيصحّ وقف ما لا منفعة له إلّا بعد مدّة كالعبد الصغير والدابّة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد خمس سنين أو أزيد » « 1 » . وقد أشار إلى ذلك في الحدائق بقوله : « ولا يشترط في الانتفاع كونه في الحال فيصحّ وقف العبد الصغير والدابّة الصغيرة » « 2 » . ولا يخفى أنّ عدم الفعلية في الموارد المذكورة في كلام هذين العَلَمين إنّما هو من ناحية عدم قابلية المال الموقوف للانتفاع الفعلي .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 311 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 22 : 178 .