شرح
ومقتضى التحقيق صحّة الوقف بكلّ لفظ ظاهر فيه عرفاً ، وذلك إمّا بمقتضى الوضع والتبادر وارتكاز المتشرّعة ، أو بسبب القرينة . فإنّ الحجّة على كلّ متكلّم ظاهر كلامه ، من دون فرق بين كون سبب الظهور الوضع أو القرينة . نعم لو ورد تحديد من الشارع باعتبار لفظ خاصّ يؤخذ به ، وإلّا فالمتّبع ظهور الألفاظ في باب المعاملات ؛ لأنّها أمور عرفية إمضائية وليست بتأسيسية .
وأمّا عدم اعتبار العربية والماضوية ، فقد ثبت في محلّه من كتاب البيع من عدم دليل عليه . ولا إجماع في البين . وظهور المضارع في الإنشاء كالماضي بقرينة المقام ، ممّا لا يمكن إنكاره . كما أنّ الجملة الاسمية الخبرية الصادرة في مقام الانشاء - المعلوم بالقرينة - لا إشكال في ظهورها في الإنشاءِ ، بلا فرق بينها وبين الجملة الفعلية .