شرح
بنصيب له في دار على رجل ، قال : « جائز وإن لم يعلم ما هو » « 1 » .
ومنها : موثقة زرارة عن أبي جعفر : في الرجل يتصدّق بالصدقة المشتركة ؟
قال عليه السلام : « جائزٌ » . « 2 »
ومنها : « موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال « تجوز » « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك .
وعلّل ذلك في الجواهر « 4 » أيضاً ؛ بأنّ قبض المشاع في الوقف كقبضه في البيع ، فكيف يصحّ هناك ؟ فكذلك في المقام .
وفي المسالك أنّه خالف في ذلك بعض العامّة ، فمنع وقف المشاع بدعوى عدم إمكان قبضه .
وردّه في المسالك بقوله : « والأصل ممنوع ؛ فإنّ المشاع يصحّ قبضه كما يصحّ قبض المقسوم ، لأنّه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح . وإن كان هو النقل ، فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معاً » « 5 » .
وعلّل ذلك في جامع المقاصد بقوله : « لأنّ مقصود الوقف - وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة - يحصل به ، ومنع ذلك بعض العامّة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 196 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 196 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 197 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 9 ، الحديث 6 .
( 4 ) . جواهر الكلام 28 : 19 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 5 : 322 .
( 6 ) . جامع المقاصد 9 : 59 - 58 .