شرح
انتفاع الواقف من حصّته ، مشكل جدّاً ؛ نظراً إلى بطلان الوقف على نفسه . فلو كان الوقف المزبور من قبيل الوقف على نفسه بالنسبة إلى الحصّة المجعولة له ، تقتضى القاعدة بطلانه من أصله بالنسبة إلى حصّته .
كما أنّ ما يظهر من السيّد الماتن قدس سره ، من كون هذا النوع من الوقف متعارفاً مشكل جدّاً ؛ لعدم جريان العادة على التوزيع في الأوقاف العامّة ، بل إنّما يُلاحظ الواقف نفسه من مصاديق الموقوف عليه العامّ ؛ لا مستقلًاّ عن ساير أفراد عنوان الموقوف عليه العامّ ، كما أنّه يلاحظ أفراد العنوان العامّ بما أنّها مصارف الوقف ، لا الموقوف عليه المستقلّ . وقد اعترف السيّد الماتن قدس سره بتعارف ذلك في الأوقاف العامّة ، كما ستلاحظه في المتن الآتي .