ولو وقف على نفسه وغيره ؛
فإن كان بنحو التشريك ، بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره . ( 1 )
وإن كان بنحو الترتيب ؛ فان وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل . وإن كان بالعكس ، فمنقطع آخر . وإن كان على غيره ثمّ نفسه ثمّ غيره ، فمنقطع الوسط ، وقد مرَّ حكم الصور .
شرح
حكم ما لو وقف على نفسه وغيره
1 - إذا وقف على نفسه وغيره تارة : يكون على نحو الترتيب وأخرى : على نحو التشريك . فلو كان على نحو الترتيب ، فتارة : يقف على نفسه ، ثمّ على غيره ، وأخرى : بالعكس . والأوّل من قبيل الوقف المنقطع الأوّل . وقد وقع الخلاف في بطلانه رأساً أو صحّته بالنسبة إلى آخره على قولين ، كما في الجواهر « 1 » . وقد سبق تفصيل الكلام فيه في المسألة العشرين . وقد فصّل السيّد الماتن قدس سره هناك بين ما كان الانتفاع بجعل الواقف وبين ما كان منه بحكم الشارع ، فحكم بالصحّة في الثاني وبالبطلان في الأوّل . والمقام من قبيل الثاني ؛ إذ بطلان الوقف على النفس إنّما هو بحكم الشارع . والثاني : من قبيل الوقف المنقطع الآخر . وقد سبق البحث فيه أيضاً فيهامش
( 1 ) . جواهر الكلام 28 : 67 .