تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
الوقف على نفسه . وكذلك الجواب . وذلك لأنّ غرض الواقف بقاءُ المال وقفاً بعد موته . ولا يمكن تأمين هذا الغرض إلّا بالوقف على غيره - كما جاء في سؤاله - دون الوقف على نفسه ، لبطلانه بمجرّد موت الواقف الذي هو الموقوف عليه حينئذٍ . ومن هنا يكون الوقف على نفسه خارج عن مورد السؤال والجواب كليهما . هذا ، مع ما في سندها من الضعف ؛ بلحاظ علي بن سليمان بن رشيد ؛ إذ لم تثبت وثاقته . ومثلها في الدلالة موثّق طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهم السلام : « أنّ رجلًا تصدّق بدار له ، وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها . » « 1 » . وهذه الرواية لا إشكال في سندها ؛ لأنّ طريق الشيخ إلى علي بن فضال في المشيخة وإن كان ضعيفاً ، إلّا أنّ له طريقا صحيحاً في الفهرست إلى جميع كتبه ورواياته . فيمكن تصحيح سند هذه الرواية بقاعدة تبديل السند . وقد بحثنا مفصّلًا عن هذه القاعدة ، وأثبتنا اعتبارها في كتابنا « مقياس الرواة » . وأمّا وجه دلالتها على المطلوب ، فدلالة قوله عليه السلام : « الحين اخرج منها » في بطلان الوقف بتصرّفه . ولكن يمكن المناقشة في دلالته بأنّ غاية مدلوله حرمة تصرّف الواقف في العين الموقوفة وعدم جواز انتفاعه منها . وأمّا بطلان الوقف بذلك فيشكل استفادته منه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 178 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 3 ، الحديث 4 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 252 | علي أكبر السيفي المازندراني