شرح
وأمّا الاستدلال بما ورد في اشتراط عود الوقف إلى الواقف عند الحاجة - كصحيحتي إسماعيل بن الفضل - فلا دلالة لهما على المطلوب ؛ لعدم نظر لهما إلى وقف الشيء على نفسه ولا إلى تصرّف الواقف نفسه في الوقف ما دام وقفاً ، كما لا يخفى . وأشار إليه في العروة « 1 » .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 299 .