شرح
إحداهما : أنّه لا فرق بين جعل الغاية عروض الحاجة في الاشتراط المزبور وبين جعلها غير ذلك ، كما هو واضح ؛ لعدم احتمال خصوصية لمورد السؤال في الصحيحتين ، بل لو لم يرجع الشرط إلى نفع الواقف أولى بالشمول .
ثانيهما : أنّ المدار في الحاجة إلى الوقف نظر أهل العرف . فلو صدق عُرفاً أنّه احتاج إليه ، ترتّب عليه الحكم . ولا يعتبر فيها صدق عنوان الفقير المستحقّ للزكاة ؛ لأنّ مورد السؤال حاجته إلى الوقف لا الحاجة مطلقاً .