دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 197
المسألة : 20 - الوقف المنقطع الأوّل ؛ إن كان بجعل الواقف - كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي - ، فالأحوط بطلانه . ( 1 ) فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجديد الصيغة ، ولا يترك هذا الاحتياط . وإن كان بحكم الشرع ؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه ثمّ على غيره ، فالظاهر صحّته بالنسبة إلى من يصحّ ، وكذا في المنقطع الوسط كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلافه في الأوّل والآخر ، فيصح على الظاهر في الطرفين ، والأحوط تجديده عند انقراض الأوّل في الأوّل والوسط في الثاني . حكم الوقف المنقطع الأوّل 1 - عرفت من المتن أنّ السيّد الماتن قدس سره عقد الكلام في موضعين ، وقسّم الوقف المنقطع الأوّل بحسب ذلك على قسمين . وينبغي أن يعلم قبل الشروع في البحث أنّ مراده من قوله « عند انقراض الأوّل في الأوّل » ، عند انقراض الموقوف عليه الأوّل في الوقف المنقطع الأوّل ومن قوله : « والوسط في الثاني » عند انقراض الموقوف عليه الوسط في الوقف المنقطع الوسط . فالكلام يقع في مقامين . حكم الوقف المنقطع إن كان بجعل الواقف أمّا المقام الأوّل : وهو ما كان انقطاع ابتداء الوقف بجعل الواقف ؛ أي بتعليقه واشتراطه ، كما لو قال : وقفته إذا جاء رأس الشهر ، أو إن قدم زيدٌ ، فلا خلاف في بطلان هذا الوقف ؛ لأنّ الإجماع بقسميه على بطلانه .