شرح
ولا مانع منه ثبوتاً ، كما في الوقف على زيد عشر سنوات ثمّ إلى الفقراء ، فقد أفتى الأصحاب بصحّة الوقف هناك ، فكيف يكون انتقال العين الموقوفة إلى ملك زيد موقّتاً فكذلك في المقام .
ولكنّ الأقوى ما ذهب إليه في المسالك ، من رجوع الموقوف إلى وارث الواقف حين الانقراض . وذلك لما بنينا عليه من صحّة الوقف في مفروض الكلام .
فإذا صحّ تترتّب آثاره ، ومنها عدم قابليته للإرث ما دام وقفاً ، كما هو متسالم بينهم .
والعجب من السيّد الماتن قدس سره ؛ حيث إنّه قوّى في المسألة السادسة عشر صحّة الوقف على من ينقرض ، ومع ذلك أفتى هاهنا برجوع المال الموقوف إلى من كان وارث الواقف من حين موته ، حين انقراض الموقوف عليه .