دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 196
المسألة : 19 - من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنياً على الدوام لكن كان على من يصحّ الوقف عليه من أوله دون آخره ، كما إذا وقف على زيد وأولاده ، وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلًا ، فيصح بالنسبة إلى من يصحّ الوقف عليه دون غيره ( 1 ) . صحة الوقف المنقطع الآخر 1 - وجهه واضح ؛ لانقطاع الوقف بانقراض من يصحّ الوقف عليه وانتفائه بذلك ؛ نظراً إلى بطلانه على من لا يصحّ الوقف عليه . وبعد انقطاعه لا يرجع إلى الأوّل ، لعدم دخوله في قصد الواقف ؛ حيث إنّه إنّما قصد الوقف على من يصحّ الوقف عليه إلى أمد معيّن ، والمفروض تحقّق انقراضهم ، فينقطع بذلك الوقف . وأمّا المال الموقوف - الباقي بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه - فهل يرجع إلى الواقف أو ورثته ، أو إلى ورثة الموقوف عليه ، أو يُصرف في وجوه البرّ ، أقوال ولكلّ قول وجوه سبق آنفاً بيانها في المسألة السابقة .