شرح
1 - ما استدلّ به صاحب الحدائق من نصوص أوقاف الأئمّة « 1 » لخروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف . وقد سبق المناقشة آنفاً في الاستدلال بهذه الطائفة .
2 - عمومات منع رجوع الواقف عن الوقف بعد التسليم والقبض ؛ « 2 » فيتوهّم دلالتها على المطلوب ؛ نظراً إلى كشف إطلاق منع رجوع الواقف قطع العلقة الملكية وخروج الموقوف عن ملك الواقف على نحو غير قابل للرجوع .
وفيه : أنّ هذه النصوص ناظرة إلى تمامية الوقف ولزومها بالقبض ، بل إلى إناطة أصل صحّة الوقف بالقبض كما سبق البحث عن ذلك ولا نظر لها إلى ما نحن بصدده .
3 - عمومات وإطلاقات حرمان الواقف عن جميع أنحاء التصرفات الناقلة وغير الناقلة في العين الموقوفة « 3 » ؛ حيث يكشف انتفاء آثار الملك عن خروج الموقوف عن ملك الواقف . وهذا المضمون يرجع في الحقيقة إلى الوجه الأوّل من أدلّة خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف .
4 - ما دلّ على اشتراط قبض الولي عن جانب المولّى عليه في جواز وقف المال الموجود في يده للمولّى عليه .
فمن هذه النصوص صحيح علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : « إذا كان أبٌ تصدّق بها على ولد صغير ، فإنّها جائزة ؛ لأنّه يقبض
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 198 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 178 و 204 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 و 11 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 176 و 185 و 198 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 3 و 6 و 10 .