شرح
لولده إذا كان صغيراً » « 1 » ومثلها في الدلالة قوله عليه السلام « وإن كانوا صغاراً . . . فيحوزها لهم لم يكن أن يرجع فيها » . « 2 » قوله : « فيحوزها لهم » ؛ أي قبضها لهم ، وهذه الفقرة هي محلّ الاستشهاد في المقام .
وجه الدلالة أنّه لو كان الموقوف باقياً في ملك الواقف بعد الوقف كما كان قبله ، لا معنى لاشتراط قبض الوليّ عن جانب المولّى عليه ؛ لأنّ المالك لا يقبض ماله عن جانب غير المالك . فيعلم من ذلك أنّ قبض الوليّ بعد الوقف ليس من سنخ قبضه قبل الوقف ؛ فإنّ القبض السابق كان القبض المالكي والقبض اللاحق هو القبض الولائي النيابي عن جانب المولّى عليه المالك . ويكشف ذلك عن خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف وانتقاله إلى ملك الموقوف عليه .
والتحقيق صلاحية غير الثالثة من الطوائف المزبورة للاستدلال على خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 236 ، كتاب الهبات ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 4 .