تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الحبس بالتأبيد يفيد معنى الوقف المعهود ، كما سبق في صيغة الوقف ، فكذلك إذا قرن لفظ الوقف بالتوقيت يفيد معنى الحبس . فلا محالة يقع حبساً بقرينة التوقيت . وتباينهما في الماهية بخروج الوقف عن ملك الواقف دون الحبس ، لا يصلح للمانعية ؛ حيث إنّه لا ينافي ذلك استعمال لفظ كلّ واحد منهما في الآخر مع القرينة ، كما في أيّ استعمال مجازي . ويردُّ هذا الوجه قاعدة « العقود تابعة للقصود » ؛ حيث إنّه إذا لم يقصد الحبس ، بل قصد انشاء الوقف بذلك ، كيف يمكن أن يقع حبساً مع أنّه لم يقصده ؟ وهل هذا إلّا من قبيل ما وقع لم يُقصد وما قُصد لم يقع ؟ ! . فالمانع في مفروض الكلام هو عدم قصد الحبس . وإن شئت فعبِّر عنه بعدم المقتضي . نعم لو قصد الحبس بذلك لا مانع من وقوعه حبساً وصحّته . وعليه فهذا الردّ لا يصلح لإبطال ما ذهب إليه السيّد الماتن قدس سره . وثانياً : بعموم قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ، كما استدلّ به الإمام عليه السلام في صحيحتي محمّد بن الحسن الصفّار ومحمّد بن يحيى « 1 » . وجه الدلالة : أنّ هذا العموم يفيد كبرى دوران صحّة الوقف مدار نية الواقف . ومقتضى ذلك صحّة الوقف الموقّت إذا نواه الواقف وجعل في كلامه دالّا عليه . وأمّا الإجماع على البطلان ، فالمتيقن من معقده - وهو الوقف المعهود الموقّت - قد خرج عن نطاق هذا العموم ، ويبقى الباقي ، وهو الوقف الموقّت بمعنى الحبس . فإنّ لفظ الوقف على فرض كونه بالمعنى المعهود - المأخوذ فيه الدوام - في عصر صدور الرواية ، ولو بمعونة أصالة عدم النقل ، لا ينافي ذلك ظهوره في الحبس بقرينة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .