دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 123
المسألة : 12 - فيما يعتبر أو يكفى قبض المتولى كالوقف على الجهات العامّة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ( 1 ) ويكفى ما هو حاصل ، والأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولى الوقف . عدم الحاجة إلى قبض جديد لو جعل الواقف التولية لنفسه 1 - يقع الكلام هنا ، تارة ؛ في أصل جواز جعل الواقف التولية لنفسه . وأخرى : في عدم الحاجة إلى قبض جديد حينئذٍ . أمّا الأوّل ، فلا إشكال في جوازه ؛ لأنّ التولية إنّما هو جعل الولاية على إجراء أحكام الوقف ولا ريب في كون إجراء أحكام الوقف في جهة الوقف وعلى حسب ما وقفه الواقف ، فلا ينافي ماهية الوقف . وسيأتي بعض الكلام فيه في آخر هذا الكتاب . وأمّا الثاني : فلتعليل الشهيد من توقّف قبض الموقوف وتحقّق الميز بينه وبين القبض السابق على نيّة قبضه بما أنّه متولّي الوقف ، بلا حاجة إلى قبض جديد بالاسترداد ثمّ الأخذ . وذلك لعين ما تقدم آنفاً ، وكذا وجه قصد قبضه بعنوان متولّي الوقف .