تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المسألة 13 - لا يشترط في القبض الفورية ، ( 1 ) فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى وتمّ الوقف من حين القبض .
شرح

عدم اعتبار الفورية في قبض الوقف

1 - المشهور عدم اعتبار الفورية في قبض الوقف ، بل نقل الإجماع عليه ، كما قال في المفتاح « 1 » . وذلك لأنّ اعتبار فورية القبض بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه ، بل إنّما قام الدليل على إناطة مشروعية الوقف بتحقّق أصل قبض الموقوف . ولا يتوقّف قبضه على الفورية ؛ لأنّ المناط في صدقه نظر أهل العرف ؛ بأن يقال : قبض فلان ما وُقف عليه ؛ حيث إنّ القبض المعتبر في الوقف من العناوين العرفية المحضة ويدور تحقّقه مدار صدقه العرفي وأهل العرف لا يرون التأخير في القبض مانعاً عن صدق قبض الموقوف . وعليه فاعتبار الفورية بحاجة إلى الدليل ، لا عدمه . هذا مقتضى القاعدة . وأمّا النصوص الواردة في المقام ، فلم يدلّ شيء منها على اعتبار الفورية ، بل يمكن استفادة عدم اعتبارها من بعض النصوص ، كقوله عليه السلام : « إذا لم يقبضوا حتّى يموت ، فهو ميراث » في معتبرة عبيد وصحيحة محمّد بن مسلم « 2 » ؛ حيث دلّ بمفهومه على صحّة الوقف إذا قبضوا ما دام الواقف حيّاً ، كما استند إليه لنفي اعتبار الفورية في جامع المقاصد « 3 » والعروة « 4 » .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 9 : 26 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 178 - 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 1 و 5 . ( 3 ) . جامع المقاصد 9 : 23 . ( 4 ) . العروة الوثقى 6 : 286 .