تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
المسألة : 14 - لو مات الواقف قبل القبض ، بطل الوقف وكان ميراثاً ( 1 ) .
شرح

بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض

1 - لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، كما قال في المفتاح « 1 » وصرّح بعدم الخلاف في ذلك صاحب العروة « 2 » . وقد دلّ على ذلك صريحاً صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا : « إذا لم يقبضوا حتّى يموت ، فهو ميراث » « 3 » . ونظيرها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا ، قال : « إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث » « 4 » . وبعد دلالة النصّ الصريح وتسالم الأصحاب على ذلك ، لا يبقى أيّ إشكال في بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف من جانب الموقوف عليه أو من يتولّى أمره . وهاهنا نكتة أشرنا إليها سابقاً ، وهي أنّه يمكن توهّم حمل الصحيحين المزبورين على صورة عدم تحقّق القبول اللفظي ؛ نظراً إلى عقدية الوقف وتمامية العقد بالإيجاب والقبول اللفظيين ودخوله بذلك تحت إطلاق « الوقوف على حسب
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 9 : 25 . ( 2 ) . العروة الوثقى 6 : 284 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 178 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 5 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 126 | علي أكبر السيفي المازندراني