شرح
وإلى الثاني الشيخ في « المبسوط » « 1 » والصدوق في « المقنع » « 2 » وابن الجنيد نقل عنه العلّامة في « المختلف » « 3 » و « جامع المقاصد » « 4 » .
وفي « الحدائق » : أنّه المشهور بين المتأخّرين . واختاره العلّامة في « القواعد » « 5 » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » « 6 » .
وقد اختار السيّد الماتن القول الأوّل ، وهو الأقوى . وعمدة الوجه في ذلك هو النصوص الواردة في المقام :
فمنها : موثّق عمّار بن موسى الساباطي أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
« صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيءٌ من الروح ، يضعه حيث شاء » « 7 » .
منها : صحيح أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه » « 8 » .
منها : خبر سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يكون له الولد ، أيصلح أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : « هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت » « 9 » .
منها : موثّق سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ لصاحب المال أن
هامش
( 1 ) - المبسوط 4 : 43 - 44 .
( 2 ) - المقنع : 482 .
( 3 ) - مختلف الشيعة 6 : 369 .
( 4 ) - جامع المقاصد 11 : 94 .
( 5 ) - قواعد الأحكام 2 : 529 .
( 6 ) - جامع المقاصد 11 : 94 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 19 : 297 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 8 ) - وسائل الشيعة 19 : 299 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 8 .
( 9 ) - وسائل الشيعة 19 : 296 ، كتاب الوصايا ، الباب 17 ، الحديث 1 .