تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
اللزوم والإخراج من الأصل إذا برئ من ذلك المرض . وإنّما الخلاف فيما إذا مات بذلك المرض . وعليه : فمحلّ الكلام في المرض المخوف المنجرّ إلى الموت . ولكن صرّح في « القواعد » « 1 » بعدم اعتبار خوف الموت ، وأنّ محلّ الكلام في كلّ مرض اتّفق معه الموت ؛ سواء كان مخوفاً أم لا . وعلى أيّ حال : إنّ المراد بمنجّزات المريض هي تصرّفاته التي لم تُعلَّق على موته ؛ من بيع وشراء وهبة ونحو ذلك . ثمّ لا يخفى : أنّ عمدة الكلام والخلاف في التصرّفات التبرّعية . وأمّا المعاوضية فأمرها سهل ؛ إذ لا يذهب المال حينئذٍ من كيس المريض بلا عوض . وعلى أيّ حال : فقد وقع الخلاف في أنّ منجّزات المريض في التبرّعيات هل تكون نافذة في أصل تركة الميّت أو في ثلثها ؟ ذهب إلى الأوّل الشيخ في « النهاية » « 2 » والمفيد في « المقنعة » « 3 » وابن البرّاج ، نقل عنه العلّامة في « المختلف » « 4 » وابن إدريس في « السرائر » « 5 » ، ووافقهم صاحب « الحدائق » « 6 » . والمحدّث الشيخ الحرّ العاملي والفقيه السبزواري .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 529 . ( 2 ) - النهاية : 620 . ( 3 ) - المقنعة : 671 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 6 : 369 . ( 5 ) - السرائر 3 : 200 . ( 6 ) - الحدائق الناضرة 22 : 599 .