عدل واحد منهم ، يعمل بدليل اعتبار شاهد ويمين بعد ضمّ يمين المقرّ له . وكذا لو ( مسألة 65 ) : لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي ، فليس له إنكار وصاية من يدّعيها ، ولا يسمع منه كغيره ( 1 ) . نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر ، أو العناوين العامّة كالفقراء ، أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد ، أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك ،
شرح
أقرّت امرأة عادلة منهم يؤخذ بها في ربع المال الموصى به . كلّ ذلك بمقتضى عمومات الشهادة .
وقد دلّ على ذلك أيضاً بالخصوص بعض نصوص وردت في المقام ، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ؟
قال عليه السلام : « يلزم ذلك في حصّته » « 1 » .
وما ورد في حديث آخر عن الصدوق : « إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصّتهما » « 2 » .
حكم ما لو أنكر الوارث الوصيّة بعد إقراره
1 - وذلك بمقتضى دليل اعتبار الإقرار ، فإنّ مقتضى اعتبار إقرار العاقل على نفسه وأخذه بذلك الإقرار عدم سماع إنكاره لما أقرّه . فالوارث بعد إقراره بأصل الوصيّة يصير كالأجنبيّ من جهة عدم استحقاقه لإنكار الوصاية . نعم كان له حقّ إنكار الوصيّة قبل إقراره بها ، وأمّا بعد ذلك فلا حقّ له .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 324 ، كتاب الوصايا ، الباب 26 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 326 ، كتاب الوصايا ، الباب 26 ، الحديث 7 .