شرح
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »، قال عليه السلام : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة » « 1 » .
ومثله صحيح هشام بن حكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ -« أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »، قال : « إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة » « 2 » .
منها : موثّق سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة ؟
فقال عليه السلام : « لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » « 3 » .
وغير ذلك من النصوص المعتبرة الكثيرة البالغة حدّ التظافر « 4 » .
وأمّا شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار ، فلا تثبت بها الوصيّة مطلقاً ؛ نظراً إلى الاقتصار فيما خالف القاعدة على المتيقّن من إطلاق النصوص - كصحيح هشام بن سالم وهشام بن حكم وغيرهما - فيُحمل على المقيّدات من النصوص ، مثل صحيح حمزة بن حمران وموثّق سماعة .
وأمّا خبر يحيى بن محمّد « 5 » ، فلا عامل به من الأصحاب ، كما قال في « الجواهر » « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 310 ، كتاب الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 310 ، كتاب الوصايا ، الباب 20 ، ذيل الحديث 4 ؛ الكافي 7 : 398 / 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 311 ، كتاب الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 5 .
( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 19 : 311 ، كتاب الوصايا ، الباب 20 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 311 ، كتاب الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 6 .
( 6 ) - جواهر الكلام 28 : 347 .