شرح
وفي صحيحة الآخر مثله « 1 » .
ومعتبرة أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة ، فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها « 2 » .
وأمّا ما دلّ على عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة إلّا أن يكون رجلًا وامرأتان ، مثل مكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها ومنهم من يتّهمها ؟ فكتب : « لا ، إلّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » « 3 » .
وما دلّ على حصر جواز شهادتها في المنفوس والعذرة ، مثل صحيح عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : « تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس » ، وقال :
« تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » « 4 » .
وصحيح عبد اللّه بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال عليه السلام : « لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة » « 5 » .
فيحتمل في الجميع صدورها على وجه التقيّة ، كما يحتمل الاستفهام الإنكاري في صحيح عبد اللّه بن سنان ، ويحتمل في صحيح عبد الرحمن عدم جواز
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 317 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 317 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 319 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 8 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 318 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 318 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 7 .